العلامة المجلسي

115

بحار الأنوار

رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ( 1 ) . ( 18 ) * ( باب ) * * " ( حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم ) * * * " ( من مات ولم يحج أو أوصى بالحج ) " * 1 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدى نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ فخرج الجواب : بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه ( 2 ) . 2 - وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ؟ أم يجزيه هدي واحد ؟ فخرج الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس ( 3 ) . 3 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت وثلثيها لحي قال : للميت فأما للحي فلا ( 4 ) . 4 - قال : وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية ؟ قال : نعم إنما هو ما نوى ( 5 ) .

--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 52 طبع النجف - الحيدرية - . ( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 304 . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 305 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 104 . ( 5 ) نفس المصدر ص 105 .